عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
268
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز : قال مالك : ومن حلف بحرية رقيقة فحنث , وله مرجع رقبة عبد أخدمه أبوه , حر متى ما رجع إليه . فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك أو فيما يملك بعد ذلك في يمين أو غير يمين من كتاب ابن الموازقال مالك : ومن قال كل مملوك أملكه ظغلى ثلاث سنين فهو حر إن كلمت فلانا . أو بدأ بقول : إن كلمت فهو سوا , يلزمه فيما يستقبل ملكه من يوم اليمين إلى تمام الأجل . قال محمد : إلا فيمن كان يملك قبل ذلك . وإن قال : إن كلمت فلانا ثلاثين سنة , فكل مملوك أملكه حر . فإن قال : أبدأ . فلا شئ عليه . قال ابن القاسم : قال محمد : لأن قوله : أبدأ . يدل أنه أراد المستقبل , ولو لم يقل : أبدا . لزمه فيما عنده دون ما يستقبل ملكه , ولو قال : يوم أكمله , فكل مملوكاملكه من الصقالبه أبدا حر . لزمه في المستقبل , فيما يملك منهم من يوم حلف لأنه خص جنسا , ولا شئ عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله : أبدا . إلا أن يقول : نويتهم . فيلزمه في الوجهين , وإن لم يقل : أبدا . فيلزمه في الوجهين , ولو قال : أردت في المستقبل . فلا شيء عليه , إلا أن تكون عليه بينة . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة , فهو حر . فورث رقيقا , والرجل ليس بالكبير , فنما ورث فهو حر , ولا / يعتق عليه أنصباء أصحابه , ولكن ما ورث فقط , إلا أن تكون له نيه ؛ إنما أراد في الاشتراء , أو الهبه , أو الصدقة خاصة , ولم يرد الميراث , فيدين , ويحلف . قال أشهب فيمن قال : كل مملوك أملكة في شهر رجب , فهو حر . فورث نصف عبد , فحنث , أنه يعتق عليه ما ورث , وليقوم عليه باقية لنه إنما عتق عليه بالحلف لا بالميراث . وبه قال سحنون في كتاب ابنه .